تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما لو ارتشى إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ

( ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد ) عند أبي حنيفة ( إذا اعتقدوا ذلك ) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) كانت الذمية ( حاملا تعتد بوضعه ) اتفاقا وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها

( و ) الذمية ( لو طلقها مسلم ) أو مات عنها ( تعتد ) اتفاقا مطلقا لأن المسلم يعتقده ( وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد والحربي ملحق بالجماد ( إلا الحامل )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٢٦