تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه دين مثله إن أدى الدين أجزأه الصوم وإلا فقولان

ولو له مال غائب انتظره

ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى لم يجز وبعكسه جاز ( صام شهرين ولو ثمانية وخمسين ) بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر وإن صار نفلا ( متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها ) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٧٦