( فأن أفطر بعذر ) كسفر ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست ( أو بغيره أو وطئها ) أي والمظاهر منها وأما لو وطىء غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل ( فيهما ) أي الشهرين ( مطلقا ) ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا كما في المختار وغيره
وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط
بحر
لكن في القهستاني ما يخالفه
قنية ( استؤنف الصوم لا الإطعام إن وطئها في خلاله ) لإطلاق النص في الإطعام وتقييده في تحرير وصيام ( والعبد ) ولو مكاتبا
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٧