تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فأن أفطر بعذر ) كسفر ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست ( أو بغيره أو وطئها ) أي والمظاهر منها وأما لو وطىء غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل ( فيهما ) أي الشهرين ( مطلقا ) ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا كما في المختار وغيره

وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط

بحر

لكن في القهستاني ما يخالفه

قنية ( استؤنف الصوم لا الإطعام إن وطئها في خلاله ) لإطلاق النص في الإطعام وتقييده في تحرير وصيام ( والعبد ) ولو مكاتبا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٧٧