تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا ) يجزىء ( مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله ) ولم يعجز نفسه فإن عجز فحرره جاز وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا ( وإعتاق نصف عبد ) مشترك ( ثم باقيه بعد ضمانه ) لتمكن النقصان ( ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها ) الأمر به قبل التماس ( فإن لم يجد ) المظاهر ( ما يعتق ) وإن احتاجه لخدمته أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة

بدائع فما في الجوهرة له عبد للخدمة لم يجز الصوم إلا أن يكون زمنا انتهى يعني العبد ليتوافق كلامهم ويحتمل رجوعه للمولى لكنه يحتاج إلى نقل ولا يعتبر مسكنه

ولو له مال

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٧٥