تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( خلع المريضة يعتبر من الثلث ) لأنه تبرع فله الأقل من إرثه وبدل الخلع إن خرج من الثلث وإلا فالأقل من إرثه والثلث إن ماتت في العدة ولو بعدها أو قبل الدخول فله البدل إن خرج من الثلث

وتمامه في الفصولين

( اختلعت المكاتبة لزمهما المال بعد العتق ولو بإذن المولى ) لحجرها عن التبرع

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٦٠