تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدل الخلع على أجنبي بقدر المهر ثم يحيل به الزوج عليه من له ولاية قبض ذلك منه

بزازية ( وإن شرطه ) أي الزوج الضمان ( عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت وهي من أهله ) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ( طلقت بلا شيء ) لعدم أهلية الغرامة وإن لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق وإن قبل الأب في الأصح

زيلعي

ولو بلغت وأجازت جاز

فتح

( قال ) الزوج ( خالعتك فقبلت ) المرأة ولم يذكرا مالا ( طلقت ) لوجود الإيجاب والقبول ( وبرىء عن ) المهر ( المؤجل لو ) كان ( عليه وإلا ) يكن عليه من المؤجل شيء ( ردت ) عليه ( ما ساق إليها من المهر المعجل ) لما مر أنه معاوضة فتعتبر بقدر الإمكان

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٥٩