( والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال ) فتباع الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق
( خلع الأمة مولاها على رقبتها إن زوجها حرا صح الخلع مجانا وإن ) زوجها ( مكاتبا أو عبدا أو مدبرا صح وصارت أمة للسيد ) فلا يبطل النكاح أما الحر فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الخلع فكان في تصحيحه إبطاله اختيار
فروع قال خالعتك على ألف قاله ثلاثا فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه بقبولها
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦١