ردت ) عليه في الأولى ( مهرها ) أن قبضته وإلا لا شيء عليها
جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره
( والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا لم تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( الغنم ) وثمر الشجر ( كاليد ) فذكر
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٧