تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ردت ) عليه في الأولى ( مهرها ) أن قبضته وإلا لا شيء عليها

جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره

( والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا لم تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( الغنم ) وثمر الشجر ( كاليد ) فذكر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٤٧