تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أكرهها ) الزوج ( عليه تطلق بلا مال ) لأن الرضا شرط للزوم المال وسقوطه

( ولو هلك بدله في يدك ) قبل الدفع ( أو استحق فعليها قيمته لو ) البدل ( قيميا ومثله لو مثليا ) لأن الخلع لا يقبل الفسخ

( خلعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة ونحوها ) مما ليس بمال ( وقع ) طلاق ( بائن في الخلع رجعي في غيره ) وقوعا ( مجانا ) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم بعلم وإلا لا شيء له ( كخالعني على ما في يدي ) أي الحسية ( ولا شيء في يدها ) لعدم لعدم التسمية وكنا عكسته لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له علمت

أو لا لإضرارها نفسها بقولها ( وإن زادت من مال أو دراهم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٤٦