تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليد مثال كما في البحر

قال وقيده في الخلاصة وغيرها بعدم العلم فقال لو علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شيء لأنها لم تطعمه فلم يصر مغرورا ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر

( خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ ) وعليها تسليمه إن قدرت وإلا فقيمته لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح

( قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه ) أي بثلث الألف إن طلقها في مجلسه وإلا فمجانا فتح

وفي الخانية لو كان طلقها اثنتين فله كل الألف ( وفي الثانية رجعية مجانا ) لأن على للشرط قالا كالباء

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٤٨