تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ها إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر

وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا تشترط النية ها هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط

( وكره ) تحريما ( أخذ شيء ) ويلحق به الإبراء عما لها عليه ( إن نشز وإن نشزت لا ) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه

فتح

وصحح الشمني كراهة الزيادة وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٤٥