تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو صغرها أو رتقها ) أو جبه أو عنته ( أو بمسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء أو لحبسه ) إذا لم يقدر على وطئها في السجن كما في البحر عن الغاية وقوله ( لا بحق ) لم أره لغيره فليراجع وكذا حبسها ونشوزها ففيئه ( نحو ) قوله بلسانه ( فئت إليها ) أو راجعتك أو أبطلت الإيلاء أو رجعت عما قلت ونحوه لأنه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد ( فإن قدر على الجماع في المدة ففيؤه الوطء في الفرج ) لأنه الأصل ( فإن وطىء في غيره ) كدبر ( لا ) يكون فيئا ومفاده

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٣٢