اشتراط دوام العجز من وقعت الإيلاء إلى مضي مدته وبه صرح في الملتقى
وفي الحاوي آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع
وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع وهو قيام النكاح وقت الفيء باللسان فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء
( قال لامرأته أنت علي حرام )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٣