تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويبطل بمضي العدة

( ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده ) أي بعد الإيلاء ولم يضفه للملك كما مر ( لا ) يصح لفوات محله ولو وطئها كفر لبقاء اليمين ولو آلى فأبانها إن مضت مدته وهي في العدة بانت بأخرى وإلا لا خانية ( عجز ) عجزا حقيقيا لا حكميا كإحرام لكونه باختياره ( عن وطئها لمرض بأحدهما

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٣١