تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن المؤبد نحو حتى تخرج الدابة أو الدجال أو تطلع الشمس من مغربها ( فإن قربها في المدة ) ولو مجنونا ( حنث ) وحينئذ ( ففي الحلف بالله وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء وسقط الإيلاء ) لانتهاء اليمين ( وإلا ) يقربها ( بانت بواحدة ) بمضيها ولو ادعاء بعد مضيها لم يقبل قوله إلا ببينة ( وسقط الحلف لو ) كان ( مؤقتا ) ولو بمدتين إذ بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الإيلاء ( لا لو كان مؤبدا ) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه ( فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلاء ) أي قربان ( بانت بأخريين ) والمدة من وقت التزوج

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٢٧