تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحائض لتعيين المدة ( أو إن قربتك فعلي حج أو نحوه ) مما يشق بخلاف فعلي صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهما بخلاف فعلي مائة ركعة وقياسه أن يكون موليا بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره ( أو فأنت طالق أو عبده حر ) ومن الكناية لا أمسك لا آتيك لا أغشاك لا أقرب فراشك لا أدخل عليك

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٢٦