تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق ) لانتهاء هذ الملك بخلاف ما لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث أو أبانها تنجيز الطلاق ثم عادت بثلاث يقع بالإيلاء خلافا لمحمد كما مر في مسألة الهدم ( وإن وطئها ) بعد زوج آخر ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث ( والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين ) إيلاء ( لتحقق ) المدة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٢٨