تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراما وإن لم ينزل لأن الشرط الذوق لا الشبع

قلت وفي المجتبى الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا لكن في شرح المشارق لابن ملك لو وطئها وهي نائمة لا يحلها للأول لعدم ذوق العسيلة وينبغي أن يكون الوطء في حالة الإغماء كذلك

( وكره ) التزوج للثاني ( تحريما ) لحديث لعن المحلل والمحلل له ( بشرط التحليل ) كتزوجتك على أن أحللك

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤١٤