تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فلو وطىء مفضاة لا تحل له إلا إذا حبلت ) ليعلم أن الوطء كان في قبلها ( كما لو تزوجت بمجبوب ) فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول حكما حتى يثبت النسب

فتح

فالاقتصار على الوطء قصور إلا أن يعمم بالحقيقي والحكمي

( والإيلاج في محل البكارة يحلها والموت عنها لا ) كما في القنية

واستشكله المصنف

في النهر وكأنه ضعيف لما في التبيين يشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين بلا حائل يمنع الحرارة وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة اليد

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤١٣