تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن حلت للأول ) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال خلافا لما زعمه البزازي

ومن لطيف الحيل قوله إن تزوجتك وجامعتك أو أمسكتك فوق ثلاث مثلا فأنت بائن

ولو خافت أن لا يطلقها تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي زيلعي وتمامه في العمادية ( أما إذا أضمرا ذلك لا ) يكره ( وكان ) الرجل ( مأجورا ) لقصد الإصلاح وتأويل اللعن إذا شرط الأجر

ذكره البزازي

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤١٥