وأفتى الشيخ الرملي الشافعي فيمن حلف على شيء بالطلاق فأنشأ له الغير ظانا صحته بعدم الوقوع اه
قلت ولم أره لأحد من علمائنا والله أعلم
ولو شهدا بها وهو لا يذكرها إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا
بحر
( ويقبل قوله إن ادعاه ) وأنكرته
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٩