وقواه في النهر ( مسموعا ) بحيث لو قرب شخص أذنه إلى فيه يسمع فصح استثناء الأصم
خانية
( لا يقع ) للشك ( وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله ) وإن مات يقع ( ولا يشترط ) فيه ( القصد ولا التلفظ ) بهما فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع
عمادية ( ولا العلم بمعناه ) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع خلافا للشافعي
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٨