تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعدم المحلية ( وبمرافقة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر بخلاف أسلامه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة

بحر عن المحيط

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٨٧