وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه
وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه
ابن ملك
( أسلم المتزوجان بلا ) سماع ( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( لو كانا ) أي المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق ) القاضي أو الذي حكماه ( بينهما )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦