تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه

وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه

ابن ملك

( أسلم المتزوجان بلا ) سماع ( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( لو كانا ) أي المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق ) القاضي أو الذي حكماه ( بينهما )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٨٦