خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة
( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨
خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة
( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.