تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة

( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٨٨