تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعدم شهود ( يجوز في حقهم إذا اعتقدوه ) عند الإمام ( ويقرون عليه بعد الإسلام

و ) الثالث ( أن كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا

وقال مشايخ العراق لا ) بل فاسدا والأول أصح

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٨٥