لعدم شهود ( يجوز في حقهم إذا اعتقدوه ) عند الإمام ( ويقرون عليه بعد الإسلام
و ) الثالث ( أن كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا
وقال مشايخ العراق لا ) بل فاسدا والأول أصح
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥
لعدم شهود ( يجوز في حقهم إذا اعتقدوه ) عند الإمام ( ويقرون عليه بعد الإسلام
و ) الثالث ( أن كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا
وقال مشايخ العراق لا ) بل فاسدا والأول أصح
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.