تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر ( والولاء لها ) ولزمها الألف وسقط المهر ( ويقع ) العتق ( عن كفارتها إن نوته ) عنها ( ولو لم تقل بألف لا ) يفسد لعدم الملك ( والولاء له ) لأنه المعتق والله أعلم

| باب نكاح الكافر

يشمل المشرك والكتابي

وها هنا ثلاثة أصول الأول أن ( كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر ) خلافا لمالك ويرده قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب سورة المسد الآية 4 وقوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح ( و ) الثاني أن ( كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٨٤