تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو وطىء جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى ) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النسب وسيجيء في الاستيلاد ( حرة ) متزوجة برقيق ( قالت لمولى زوجها ) الحر المكلف ( أعتقه عني بألف ) أو زادت ورطل من خمر إذ الفاسد هنا كالصحيح ( ففعل فسد النكاح ) لتقدم الملك اقتضاء كأنه قال بعته منك وأعتقته عنك لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٨٣