تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وجد صحيح كأب بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق فيه ) أي في الحكم المذكور ( لا ) يكون كالأب ( قبله ) أي قبل زوال المذكور ويشترط ثبوت ولايته من الوطء إلى الدعوة

( ولو تزوجها ) ولو فاسدا ( أبوه ) ولو بالولاية ( فولدت لم تصر أم ولده ) لتولده من نكاح ( ويجب المهر لا القيمة وولدها حر ) بملك أخيه له ومن الحيل أن يملك أمته لطفله ثم يتزوجها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٨٢