تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد وبالنكاح لا واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع إن كانت على الماضي يتناوله وإن على المستقبل لا

( ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صح وساوت ) المرأة ( الغرماء في مهر مثلها ) والأقل ( والزائد عليه ) تطالب به ) بعد استيفاء الغرماء ( كدين الصحة مع ) دين ( المرض ) إلا إذا باعه منها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٦٩