تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما مر

( ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد النكاح ) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها ( إلا إذا عجز فرد في الرق ) فحينئذ يفسد للتنافي

( زوج أمته ) أو أم ولده ( لا تجب ) عليه ( تبوئتها ) وإن شرطها في العقد أما لو شرط الحر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٧٠