كما لو نص عليه ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضا
نهر
( ولو نكحها ثانيا ) صحيحا ( أو ) نكح أخرى ( بعدها صحيحا وقف على الإجازة ) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مرارا ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد وكذا التوكيل بالنكاح ( بخلاف التوكيل به ) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي به يفتى
والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح بخلاف البيع
ابن ملك
وفي الأشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في النكاح والبيع
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨