تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للنكاح ( الموقوف لا طلقها أو فارقها ) لأنه يستعمل للمتاركة حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ بخلاف الفضولي ( وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها ) خلافا لهما ولو نوى المولى الصحيح فقط تقيد به

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٦٧