وقال البزازي بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم ينتقل للمولى
نهر ( فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء
منح ( وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦