تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال البزازي بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم ينتقل للمولى

نهر ( فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء

منح ( وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٦٦