تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وفي المهر مرة ) ويطالب بالباقي بعد عتقه إلا إذا باعه منها

خانية

( ولو زوج ) المولى ( أمته من عبده لا يجب المهر ) في الأصح

ولوالجية

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٦٥