وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه
درر
( فإن نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم ) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب منه ( ويسقطان بموتهم ) لفوات محل الاستيفاء ( وبيع قن فيهما لا ) يباع ( غيره ) كمدبر بل يسعى ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر
نهر وقنية ( ولكنه يباع في النفقة مرارا ) إن تجددت
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤