تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه

درر

( فإن نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم ) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب منه ( ويسقطان بموتهم ) لفوات محل الاستيفاء ( وبيع قن فيهما لا ) يباع ( غيره ) كمدبر بل يسعى ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر

نهر وقنية ( ولكنه يباع في النفقة مرارا ) إن تجددت

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٦٤