تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف

( ولو قال إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقت ) بائنا لوجود الشرط ( ووجب نصف المهر ) ولا عدة عليها

بزازية ( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله القدوري واختاره التمرتاشي وقاضيخان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( تجب ) العدة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٢٢