تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك الفيء والتكفير ما فسدت عبادة وكذا بالغسل تكميل ( ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها ) لإنكارها سقوط نصف المهر وإن أنكر الوطء ولو لم تمكنه في الخلوة فإن بكرا صحت وإلا لا لأن البكر إنما توطأ كرها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٢١