( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص محمد
قاله المصنف
وفي المجتبى الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط حتى لو ماتت الأم قبل دخوله بها حلت بنتها
( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم تعين النقود في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا ) رجوع لحصول المقصود
( نكحها بألف على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو ) نكحها ( على ألف إن أقام بها وعلى ألفين
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣