تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص محمد

قاله المصنف

وفي المجتبى الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط حتى لو ماتت الأم قبل دخوله بها حلت بنتها

( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم تعين النقود في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا ) رجوع لحصول المقصود

( نكحها بألف على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو ) نكحها ( على ألف إن أقام بها وعلى ألفين

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٢٣