تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) تجب ( متعة لمفوضة ) وهي من زوجت بلا مهر ( طلقت قبل الوطء وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١١٠