تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة به يفتى ( وتستحب المتعة لمن سواها ) أي المفوضة ( إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطء ) فلا تستحب لها بل للموطوءة سمى لها مهرا أو لا فالمطلقات أربع ( وما فرض ) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمى فإنها تلزمه

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١١١