تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو نفى إن وطىء ) الزوج ( أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شيء ) يصلح مهرا ( وإلا فذلك ) الشيء ( هو الواجب أو سمى خمرا أو خنزيرا أو هذا الخل وهو خمر أو هذا العبد وهو حر ) لتعذر التسليم ( أو دابة ) أو ثوبا أو دارا ( لم يبين جنسها ) لفحش الجهل

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٠٩