تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للسببية أو للتعليل لكن في النهر ينبغي أن يصح على قول المتأخرين ( ولها خدمته لو ) كان لزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك أما الحر فخدمته حرام لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه

نهر في البدائع

( وكذا يجب ) مهر المثل ( فيما إذا لم يسم ) مهرا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٠٨