للسببية أو للتعليل لكن في النهر ينبغي أن يصح على قول المتأخرين ( ولها خدمته لو ) كان لزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك أما الحر فخدمته حرام لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه
نهر في البدائع
( وكذا يجب ) مهر المثل ( فيما إذا لم يسم ) مهرا
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨