تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام

ولو أبهمه فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٠٧