تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أمره الميت لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الإنفاق لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن لم يقل من مالي وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٠٦