تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه ( متبرعا فعين بعد ذلك جاز )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٠٨