تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فالأمر عليه ) أي على ما فسره ( وإلا فيحج ) عنه ( من بلده ) قياسا لا استحسانا فليحفظ فلو أحج الوصي عنه من غيره لم يصح ( إن وفى به ) أي بالحج من بلده ( ثلثه ) وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله وإلا ففي مال الميت

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٠٥