تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) يصح

( وإذا مرض المأمور ) بالحج ( في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ) ذلك الغير ( عن الميت لا إذا ) أذن له بذلك بأم ( قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ) ذلك ( مرض أو لا ) لأنه صار وكيلا مطلقا ( خرج ) المكلف ) إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه ) إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه أما لو حج من عامه فلا ( فإن فسر المال ) أو المكان

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٠٤