تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة النيابة ( أهلية المأمور لصحة الأفعال ) ثم فرع عليه بقوله ( فجاز حج الصرورة ) بمهملة من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره ) كالمراهق وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٠٣