تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرىء من الضمان ( وشرط العجز ) المذكور ( للحج الفرض لا النفل ) لاتساع بابه

( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب وقيل عن المأمور نفلا وللآمر ثواب

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٠٢